#هذ وثيقةالعهدوالاتفاق التي كانت تهدف الى بناء الدوله المدنيه دولة النظام والقانون والعداله وترسيخ الوحده اليمنيه وتم الغدر بها من الجانب الشمالي وشن المؤتمر والاصلاح الحرب على الجنوب عام 1994م
#هذ وثيقةالعهدوالاتفاق التي كانت تهدف الى بناء الدوله المدنيه دولة النظام والقانون والعداله وترسيخ الوحده اليمنيه وتم الغدر بها من الجانب الشمالي وشن المؤتمر والاصلاح الحرب على الجنوب عام 1994م
#كيف للجنوب ان يثق بمن غدر بها وهي كانت افضل من مخرجات حوار صنعا واقاليمهم
# راجعوها فقره فقره لتفهموا أسباب حرب ٩٤ التي دمرت الجنوب واحتلاله .
الجمهورية اليمنية
لجنة حوار القوى السياسية
مشروع وثيقة عهد واتفاق أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
7 شعبان 1414 هـ - 18 يناير 1994 م
2. تؤكد لجنة الحوار ما تضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي، وأبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبيت إدانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة. ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.
3. تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون أو تلكوء عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.
4. يعتبر كل من يأوي متهماً أو التستر عليه تعلن الأجهزة الرسمية اسمه أو هارباً من السجن، مخالفاً للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
5. توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الإنتربول أو عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابياً.
6. تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وفي إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة، وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولاً بأول.
7. تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها، والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.
8. يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
9. لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.
10. كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقاً للقوانين النافذة وقواعد العدالة.
التنفيذ: -
1. تضع وزارة الداخلية خطة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين أو الهاربين من السجن، أو الذين يقفون وراء المتهمين وبإسناد عسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقدم الخطة لمجلس الوزراء خلال أسبوع للمصادقة عليها.
2. يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفاً بأسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا - لمصادقة رئيس الوزراء.
3. تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة - وتنسق النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة أن المتهمين في قضية ما شركاء أيضاً في قضايا حدثت في مواقع أخرى - وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء أول بأول.
4. يقدم وزيرا الداخلية والعدل تقريراً نصف شهري لمجلس الوزراء عن سير القضايا - والوقوف بحزم أمام أي تلكؤ أو تباطؤ من أي جهة.
2. الجانب الأمني والعسكري
1. إزالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزراء الداخلية أو لوزارة الدفاع أو مشتركة.
2. تتولى وزارة الداخلية تحديد الأماكن التي تقتضي المصلحة الأمنية إقامة نقاط فيها على أن تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية والأمنية المشتركة، وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال أسبوعين، وتقدم هذه اللجنة مقترحاً بالنقاط المقترح إقامتها، ويصدر مجلس الوزراء قراراً في ضوء ذلك يحدد الآتي: -
أ ) النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية.
ب) النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الدفاع.
ج) النقاط التي تقع تحت المسؤولية المشتركة.
ويبدأ التنفيذ فور إصدار هذا القرار.
3. يعقد صلح عام بين القبائل، الغرض منه حقن دماء اليمنيين، ويتم بموجبه إنهاء الثأر، واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثأر خارجاً عن القانون، وتتولى أجهزة الدولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضده، وحصر معالجة قضايا الثأر التي حدثت قبل تاريخ إصدار الإعلان، وتتحمل الحكومة أي نفقات يستلزمها ذلك، ويتم عقد هذا الصلح مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل الأساسية التالية: -
أ) تعلن الدولة صلحاً عاماً عبر مؤتمر وطني عام يشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والعلماء تدعو له، ويتم التوقيع على الإعلان من الجميع.
ب) يشكل المؤتمر لجنة لحصر ومعالجة قضايا الثأر التي حدثت قبل الإعلان.
ج) يتم إعلان الصلح خلال شهر، ويعمل به من يوم الإعلان ويصدر قانون يعزز هذا الإعلان، ويعتبر كل من يأخذ بالثأر مخالفاً للقانون وتتخذ ضده العقوبات التي يجب أن يحددها القانون.
4. حفاظاً على مكانة القوات المسلحة في نفوس أبناء الشعب، وصوناً لرصيدها النضالي العظيم المخلد في وجدان الشعب وذاكرة التاريخ، يتم نقل الوحدات فيما كان يسمى بالأطراف في بعض مناطق محافظات تعز ولحج وأب وأبين وشبوه والبيضاء ومأرب. وإعادة تمركزها في مناطق يتفق عليها من قبل لجنة فنية من القوات المسلحة بما يؤمن متطلبات الاستراتيجية الدفاعية للدولة، وحماية الأهداف الحيوية وتتخذ وزارة الدفاع الإجراءات المنفذة لذلك.
يصدر بذلك قرار خلال أسبوع ويبدأ التنفيذ فوراً.
5. عدم تسيير أي دوريات عسكرية في المدن، أو على الطرقات وتتولى ذلك الشرطة طبقاً لمقتضيات الأمن.
6. إنشاء جهاز استخبارات طبقاً لقانون يحدد كيفية تشكيله ومهامه وصلاحياته في حماية السيارة الوطنية، وتشكل لجنة من الحكومة والحوار لإعداد القانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه.
7. البحث عن وسائل لإنهاء الوجود المسلح غير الرسمي ومنع توزيع الأسلحة على الموطنين تحت أي مسمى واعتبار ذلك جريمة مخلة بالأمن.
8. إعادة تنظيم وزارة الداخلية بحيث تدمج وحدات الأمن المختلفة بها بما في ذلك الأمن المركزي، وتكون لها السيطرة عليها، وتحصر أي نفقات أمنية من خلال وزارة الداخلية، ويشكل مجلس الوزراء لجنة لتقديم مقترح بهذا الشأن في مدة أقصاها أسبوعان.
9. يتم إخلاء المدن من القوات المسلحة وإعادة تموضعها خلال فترة زمنية أقصاها شهران، ضمن خطة مركزية واحدة لتموضعها تمهيداً لدمجها وتنظيمها، وتصحيح أوضاعها، تقدم من قيادة وزارة الدفاع وتقر من رئاسة مجلس الوزراء، ويصادق عليها من قبل مجلس الرئاسة، على أن لا تتجاوز عملية دمجها الأربعة الأشهر بعد تنفيذ عملية الإخلاء وإعادة التمركز في سياق بناء جيش وطني حديث، يعبر عن الوحدة الوطنية، ويواكب النهج الديمقراطي، متحرراً من كافة التأثيرات المناطقية والأسرية والقبلية والمرئية، وتسوية كافة الوحدات العسكرية دون تمييز أو استبعاد ويبدأ التنفيذ بعد إقرار الوثيقة والتوقيع عليها من قبل أطراف الوفاق الوطني.
10. الالتزام بعدم تحريك أي وحدات عسكرية أو تعزيزات بشرية أو مادية، وتجميد تنفيذ المشروعات التدريبية حتى تستقر الأوضاع ويصدر باستئنافها قرارا من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة وتبلغ وزارة الدفاع بهذا القرار وتتولى اللجنة العسكرية متابعة التنفيذ.
11. يقتصر دور الشرطة العسكرية على أمن وانضباط الوحدات العسكرية وتمنع من القيام بأي نشاط أو دوريات يتداخل مع اختصاصات الأمن العام.
12. يحظر ممارسة أي مظهر أو إجراء أو تصرف من شأنه أن يوحي بالتمايز أو التفاضل في التعامل بين أفراد القوات المسلحة.
13. يمنح ضباط وجنود القوات المسلحة من التدخل في قضايا المواطنين وشؤون السلطات المحلية أو مزاولة أي نشاط في مواقع عملهم يتداخل مع وظائف السلطات القضائية والتنفيذية.
14. يوقف التجنيد والتسليح والتعبئة للوحدات والمليشيات وحرس الحدود والحرس الشعبي وما شابهها وإلغاء استحداثه.
15. على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بالإمداد والتموين للقوات المسلحة والأمن من خلال أجهزتها المختصة.
16. تلغي جميع الترقيات غير القانونية التي تمت منذ بداية عام 1993 م.
التنفيذ: -
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للإشراف على تنفيذ هذا القسم - وتضع اللجنة جدول عمل زمني لأعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء.
3. تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات: -
أ ) تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية. ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقاً لذلك.
ب) منع التصرف بالمال العام خارج الأغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب، والمحددة في قانون الميزانية العامة، مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددة للصرف. وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسئولي الدولة.
ج) لا يجوز الامتناع أو التباطؤ عن صرف أية اعتمادات مقررة في الميزانية أو التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقاً لقانون الميزانية.
د) عدم التدخل في اختصاصات أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية، والامتناع عن إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق إرباكاً وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.
هـ) إصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.
التنفيذ: -
- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في أعمال الهيئات.
- يشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد القوانين واللوائح خلال شهرين.
ثانياً: أسس بناء الدولة الحديثة وهيئاتها: -
إن المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة وإصلاح ما علق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 م إن طريقة إدارة شئون الحكم شكلت عاتقاً أمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة.
ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية. وانطلاقاً من ذلك ركزت الوثيقة إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها، حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الإرباك والإحكام إلى الأزمات.
1. الأسس والمبادئ العامة: -
تشكل الأسس والمبادئ العامة التالية أساساً لنباء الدولة وهياكلها سبيلاً لإيجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على: -
1. الإسلام عقيدة وشريعة.
2. الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر أو عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
3. الجمهورية اليمنية - دولة - عربية إسلامية واللغة العربية لغتها الرسمية.
4. الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري.
5. الوحدة الوطنية أساساً لحماية الوحدة وترسيخ أركانها.
6. الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية والحزبية.
7. اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.
8. حماية الحريات العامة.
9. احترام حقوق الإنسان.
10. حرية العمل النقابي والمهني والإبداع الفكري والثقافي.
11. تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة.
2. هيئات الدولة: -
إن الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون، دولة المؤسسات، التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية، لإدارة شئون الدولة اليمنية الواحدة، التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والإدارية والمالية ينظمها القانون.
2. 1 هيئات السلطة المركزية: -
1. مجلس النواب. هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويجري انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر المباشر.. ويحدد الدستور صلاحيته ومهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
2. مجلس الشورى.. ويتكون من عدد متساوي من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المقاطعات.. ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي: -
1. إبداء الرأي في القوانين الأساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم المحلي، التي يحيلها إليه مجلس الرئاسة بعد رفعها من قبل مجلس النواب وذلك قبل إصدارها من قبل رئاسة الدولة.
2. يشارك مع مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة.
3. إبداء الرأي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها من قبل مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة ويرفع إليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس.
4. يتولى انتخاب أعضاء المحكمة العليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري.
5. يتولى انتخاب أعضاء المجلس الإعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيحات ويصدر بهم قرار جمهوري.
6. تقديم مقترحات بمشاريع قوانين إلى الحكومة خاصة بشئون الحكم المحلي.
7. يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة إليه من الحكومة أو المرفوعة من أي من مجلس الوحدات الإدارية.
8. إبداء الرأي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة.
9. النظر في أية قضايا تحيلها الحكومة إلى المجلس.
3. رئاسة الدولة: - تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين، وينتخب مجلس الرئاسة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه.
- لا تزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.
- لا يجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي أثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولا ينطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية).
ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي: -
مقترح بمراسيم إعلان وتوقيع وثيقة عهد واتفاق
بين أطراف حوار القوى السياسية
يتم التوقيع على الوثيقة في اجتماع موسع يحضره: -
- قيادات الائتلاف الحاكم.
- قيادات أحزاب المعارضة.
- أعضاء لجنة الحوار السياسي.
- رئاسة وأعضاء مجلس النواب.
- أعضاء المحكمة العليا.
- عدد من العلماء.
- رؤساء وأمناء عموم النقابات والاتحادات.
- عدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية.
- عدد من أساتذة جامعتي صنعاء وعدن.
- عدد من الضيوف والمهتمين والمتابعين لمجريات الأزمة في اليمن وأبدوا استعداداً للمساعدة في حلها من العرب والأصدقاء.
على أن توقع الاتفاقية من قبل:
روؤساء وأمناء عموم أحزاب الائتلاف.أعضاء لجنة الحوار.أمناء عموم أحزاب المعارضة.
على أن تسلم نسخ من الوثيقة لأعضاء لجنة الحوار وللضيوف المهتمين بحل الأزمة من العرب والأصدقاء.
يتم التشاور حول مكان وموعد الإعلان.
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة.
- يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء.
- يرأس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام وصلاحيات نائب الرئيس: -
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية: -
- يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى: -
- مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية أو في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه.
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشوؤن الحكم المحلي.
- نائباً لرئيس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام أعضاء مجلس الرئاسة: -
- المشاركة في أعمال المجلس.
- يتولى بقية أعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقاً للائحة داخلية تنظم عمل المجلس.
4. الحكومة.. مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.
وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية، ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها.
الحكومة مسئولة مسؤولية كاملة وجماعية أمام مجلس النواب.
5. السلطة القضائية.. وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل - ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شؤون الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي أحد الأجلين أو يسئ إلى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى.. ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها.
2 - 2 الحكم المحلي: -
إن نظام الحكم المحلي المراد إقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطي المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الإدارية.. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الإيجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحدته الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وإقامة ميزان العدالة وسيادة الأمن والاستقرار والرخاء.
يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجاً كاملاً تختفي فيه كافة مظاهر التشطير، وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد.
ويرتكز هذا التقسيم على أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان، مشكلاً في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة.. انطلاقاً من ذلك تقسم الجمهورية من 4 - 7 وحدات إدارية تسمى: مقاطعات.
وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية - وحدات إدارية (أمانات عامة) مستقلة، وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون، وعلى أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة.
2 - 2 - 2 صلاحيات الحكم المحلي: -
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته./ ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شئون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الإيجابي في إطار الوحدة على أن تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شئون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي: -
أولاً: - الشئون المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية: -
1. الشئون الإدارية: -
يدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شئون المواطنين والعاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية ويعتبر مسئولاً مسئولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشئون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الأخرى داخل الوحدة الإدارية وفقاً للسياسة العامة للدولة. كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغير ذلك من الأعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة. وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الأنشطة على أساس: -
أ) التخطيط العام والإشراف الرقابي الإدارة المركزية.
ب) التخطيط علي مستوى الوحدة الإدارية وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسئولية كاملة في التنفيذ - مهمة الحكم المحلي.
الشئون المالية: -
إن نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من أسس الحكم المحلي ينبغي أن يتمحض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية وكفاءة أعلى في الاستخدام.
ولمزيد من الوضوح لابد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم الملحي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في: -
أ ) الموارد السيادية: -
- عوائد الجمارك.
- ضرائب الدخل على أرباح الشركات العاملة على مستوى الجمهورية.
- حصة الدولة من الأرباح السنوية للمؤسسات العامة العاملة على مستوى الجمهورية.
- موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية.
- أية موارد أخرى ذات طبيعة سيادية يحددها القانون.
- موارد المياه: تعتبر موارد المياه من المواد السيادية وعليه فإن تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة، وفق أسس وضوابط يحددها القانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسئولية المركزية والمحلية تجاهها واختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها.
ب ) الموارد المحلية: -
- الرسوم المحلية، التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الإدارية وفقاً لقانون يحدد صلاحيات وأسس ومجالات إصدار القرارات والأنظمة من قبل المجالس المحلية.
- ضرائب كسب العمل،ب والمهن الحرة ضوالأنشطةزد التجارية المختلفة في إطار الوحدة.
التعليقات على الموضوع