شبكه صوت الجنوب

ads header

*مايفعله الجنوبيون بترحيل الشماليين لمناطقهم هو فعل مشروع دوليا" وانسانيا 100%

شبكه صوت الجنوب *

 مقال المستشار/أكرم الشاطري
 أحد اهم الشخصيات المعرفيه بالقانون الدولي والانساني

ورئيس احد اهم المنظمه الدوليه الانسانيه

اقرؤوا بتمعن ياشعب الجنوب
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

*توضيحات من واقع القانون الدولي الإنساني، قانون المنازعات المسلحة*
لم نكن يومآ الا حقوقيين رغم اتهامنا بعدم الحيادية من قبل اشقائنا في الطرف الشمالي مدعيي حقوق الانسان , وهم الساكتين عن جرائم القتل والانتهاكات في مناطق الجنوب وان رصدوا انتهاك قاموا بتسييسة لمصلحة خصوم الانسان المتحزبين وسنضع رأينا بشأن الاجراءات التي تقوم بها جهات امنية او عسكرية في عدن بحق مجهولي الهوية من مناطق الطرف الشمالي الذين يخوضون حربأ مع القوات المتواجدة في عدن ولحج وابين وغيرها من مناطق الجنوب وسنتحدث هنا بشكل موضوعي ودون مزايدات ووفق  القانون الدولي الإنساني القانون الذي يطلق علية أيضآ  قانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب وهي قواعد تستهدف في زمن الحرب حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن الاشتراك في الأعمال العدائية وقد حددتهم البروتوكولات الإضافية فضلاً عن تقييد وسائل وسبل الحرب اي أنة قانون واقعي فهو الذي  يأخذ أيضآ في الحسبان المتطلبات الإنسانية التي تمثل المبدأ الخفي للقانون الإنساني وعلى اعتبارات "الضرورة العسكرية" ويقصد هنا التثبت من المشاركين أو الذين لم يشاركوا أو ممن اعتبرهم جرحى أو أسرى أو أن كانوا فعلا مدنيين فهل تستطيع احدأ ما أن يعتبرهم مدنيين وهم بلا وثائق حتى يوفر لهم القانون الحماية؟ واين في عدن؟ أن كان أبناء عدن وغيرها من تلك المناطق يخوضون حرب مع جهات مجهولة وحرب مع الطرف الاخر الشمالي ويتعرضون للقتل الشبة يومي! 
فإن كنا فعلا نريد حماية هؤلاء وفي زمن الحرب وعدن والمناطق المجاورة فعلا غير آمنة بسبب ماتتعرض لها من قتل او خناق أقتصادي ممنهج وجهارة الفساد الحكومي  باعتبارها انتهاكات أقتصادية فلما لاتطبق عليهم الحماية بتوفير لهم المكان الأمن خارج مناطق الصراع وعدن ولحج وأبين تعتبر مناطق صراع ونزاع مسلح لاسيما وطالما قرار محافظ تعز بتشكيل لجنة من قادة الوية لاستقبالهم ووصفهم بالمهجرين ولاندري ماذا يقصد بالمهجرين الا ان كانوا هم السكان الأصليين بأن أرغم أحد المدنيين على ترك موطنه بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فهل عدن ولحجوابين الجنوبية موطنهم؟ وبالتالي ابعادهم إلى مناطقهم التي اصبحت آمنة مثل تعز وإب وذمار فهل هناك حرب أو تفجيرات لجماعات إرهابية؟ 
كما أننا وأن راجعنا الصكوك الرئيسية للقانون الإنساني في اتفاقيات جنيف الأربع  1949م وفي بروتوكوليها الإضافيين المؤرخين في يونيو 1977م سنجدها تحمي الأشخاص التالية: جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة (الاتفاقيتان الأولى والثانية), وأسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة) حيث يتمتع الأشخاص الذي لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية مثل الجرحى والمرضى والأسرى والمدنيين بالرعاية والحماية في جميع الأحوال
فهل أحدآ من هؤلاء  شملتهم تلك الاتفاقيات والبروتوكلات ,بالعكس جميعهم شباب دخلوا إلى مناطق صراع مسلح يخوض أهلها نزاع مسلح مع ذوي هولاء مدعي الفرار وهم مجهولي الهوية ولم تقم المنظمات او الحكومة بحصرهم وتحديد مركزهم القانوني اكانوا نازحين ام حربيين بالاصل  لاسيما واتفاقية جنيف الرابعة منحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الحق في اتخاذ مبادرات عديدة وفضلا عن ذلك يجوز للجنة الدولية أن تتصرف كبديل للدولة الحامية في حالة غيابها.
والسكان المدنيون لا سيما في أراضي العدو التي تحدثت عنها (الاتفاقية الرابعة) هم السكان الاصليين الزمت الاتفاقيات حمايتهم أما البرتوكولان الإضافيان, عززا حماية السكان المدنيين من عواقب الأعمال العدائية, وقيدا أيضاً الوسائل والسبل المستخدمة في حالة الحرب,وبالتالي إعادة هؤلاء إلى مناطقهم تعد حماية لهم وليس انتهاك بحقهم او توفير مناطق أكثر أمنآ لهم وليس في مناطق النزاعات وبالتالي تطبق المادة الثالثة المشتركة ضمن اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكول الثاني لسنة 1977م والتي ينشب فيها نزاع داخلي أو حرب أهلية
*المستشار أكرم الشاطري*

ليست هناك تعليقات